المادة 1
مادة 1: احدثت دائرة للشؤون الخارجية ستحدد صلاحيتها فيما بعد.
مرسوم رقم 356 09/04/1937
مرسوم رقم 356 تاريخ 09/04/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3424 تاريخ 16/04/1937. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت دائرة للشؤون الخارجية ستحدد صلاحيتها فيما بعد.
مادة 2: الحق المفتش الاداري كميل بك اده بدائرة الشؤون الخارجية.
مادة 3: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 15 نيسان سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الداخلية والشؤون الخارجية الامضاء: ميشال زكور
نصوص ذات صلة