Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 380 15/04/1937

الحاق ثلاث مناطق عقارية بصلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك

مرسوم رقم 380 تاريخ 15/04/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3425 تاريخ 19/04/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
380
التاريخ
15/04/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3425, 19/04/1937, ص. 719
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 380 تاريخ 15/04/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 380 الصادر في 15 نيسان سنة 1937

المواد

المادة 1

سلخت من صلاحية القاضي العقاري للمنطقة الاولى في بعلبك المناطق العقارية الثلاث الآتي بيانها والحقت بصلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك ريحا 39 حربتا 42 العين 48

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937