Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 373 15/04/1937

احداث دائرة للشؤون الخارجية

مرسوم رقم 373 تاريخ 15/04/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3425 تاريخ 19/04/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
373
التاريخ
15/04/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3425, 19/04/1937, ص. 718
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 373 تاريخ 15/04/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بنأء على المرسوم رقم 380 الصادر في 15 نيسان سنة 1937 سلخت من صلاحية القاقي العقاري للمنطقة الاولى في بعلبك المناطق العقارية الثلاث الآتي بيانها والحقت بصلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك ريحا 39 حربتا 42 العين 48

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937