المادة 1
بنأء على المرسوم رقم 380 الصادر في 15 نيسان سنة 1937 سلخت من صلاحية القاقي العقاري للمنطقة الاولى في بعلبك المناطق العقارية الثلاث الآتي بيانها والحقت بصلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك ريحا 39 حربتا 42 العين 48
مرسوم رقم 373 15/04/1937
مرسوم رقم 373 تاريخ 15/04/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3425 تاريخ 19/04/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بنأء على المرسوم رقم 380 الصادر في 15 نيسان سنة 1937 سلخت من صلاحية القاقي العقاري للمنطقة الاولى في بعلبك المناطق العقارية الثلاث الآتي بيانها والحقت بصلاحية القاضي العقاري للمنطقة الثانية في بعلبك ريحا 39 حربتا 42 العين 48
نصوص ذات صلة