Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 391 15/04/1937

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع رشميا

مرسوم رقم 391 تاريخ 15/04/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3428 تاريخ 26/04/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
391
التاريخ
15/04/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3428, 26/04/1937, ص. 754
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 391 تاريخ 15/04/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 391 الصادر في 15 نيسان سنة 1937 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع رشميا الكائن بالمحلة المسماة "العريض " بملك دير مار يوحنا في قرية رشميا تجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937