Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2667 22/06/1938

ادخال سواقي سيارات الحكومة في صنف الخدمة

مرسوم رقم 2667 تاريخ 22/06/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3586 تاريخ 27/06/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2667
التاريخ
22/06/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3586, 27/06/1938, ص. 2673
الحالة
لا إلغاء مسجل
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 962 تاريخ 02/04/1941 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2667 تاريخ 22/06/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2667 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1938 ان سواقي سيارات الحكومة والميكانيسيانيين المستخدمين في كاراج الاشغال العامة الذين يتقاضون اجورا شهرية بتاريخ هذا المرسوم قد ادخلوا ابتداء من اول تموز سنة 1938 في صنف الخدمة الذين ملاكهم الخاص ملحوظ في المادة السادسة من المرسوم عدد 13 تاريخ 17 حزيران سنة 1932 ان سلسلة الاجور الشهرية للسواقين والميكانيسيانيين هي السلسلة المعينة بالمرسوم رقم 1413 تاريخ 28 تشرين الاول سنة 1937

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938