Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2675 22/06/1938

بمنح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 2675 تاريخ 22/06/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3593 تاريخ 21/07/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2675
التاريخ
22/06/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3593, 21/07/1938, ص. 2767
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2675 تاريخ 22/06/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2675 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بمريم كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938