المادة 1
مادة 1: تعتبر اراضي قرية ميدون ملوثة بحشرة جيز الحبوب
مرسوم رقم 2700 22/06/1938
مرسوم رقم 2700 تاريخ 22/06/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3596 تاريخ 01/08/1938. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعتبر اراضي قرية ميدون ملوثة بحشرة جيز الحبوب
مادة 2: ان اهالي قرية ميدون مجبرون على جمع تلك الحشرة حيث تظهر وفقا لتعليمات مهندس زراعة المنطقة
مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها بموجب احكام المادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044
مادة 4: على وزارة العدلية والداخلية والزراعة ان ينفذوا كل فيما اختص به احكام هذا المرسوم
بيروت في 22 حزيران سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية الامضاء: يوسف اسطفان وزير الزراعة الامضاء: حكمت جنبلاط
نصوص ذات صلة