المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2696 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1938 رخص لحاكم صلح بعبدا ان يعقد جلسات المحاكمة في بلدة حمانا حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة ورخص لحاكم صلح حلبا ان يعقد جلسات المحاكمة في بلدة القبيات حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة
مرسوم رقم 2696 22/06/1938
مرسوم رقم 2696 تاريخ 22/06/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3596 تاريخ 01/08/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2696 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1938 رخص لحاكم صلح بعبدا ان يعقد جلسات المحاكمة في بلدة حمانا حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة ورخص لحاكم صلح حلبا ان يعقد جلسات المحاكمة في بلدة القبيات حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة
نصوص ذات صلة