Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2696 22/06/1938

الترخيص لحاكمي صلح بعبدا وحلبا بعقد جلسات المحاكمة في حمانا وفي القبيات

مرسوم رقم 2696 تاريخ 22/06/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3596 تاريخ 01/08/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2696
التاريخ
22/06/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3596, 01/08/1938, ص. 2806
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2696 تاريخ 22/06/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2696 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1938 رخص لحاكم صلح بعبدا ان يعقد جلسات المحاكمة في بلدة حمانا حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة ورخص لحاكم صلح حلبا ان يعقد جلسات المحاكمة في بلدة القبيات حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938