Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 108 21/10/1952

الغاء المرسوم رقم 9361 تاريخ 3-9-952 القاضي بالحاق مديرية المواصلات بوزير الاشغال العامة مباشرة

مرسوم رقم 108 تاريخ 21/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
108
التاريخ
21/10/1952
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/10/1952, ص. 868
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 108 تاريخ 21/10/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 9361 المؤرخ في 3 ايلول سنة 1952 القاضي بالحاق مديرية المواصلات بوزير الاشغال العامة مباشرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب الامضاء: موسى مبارك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952