المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 9361 المؤرخ في 3 ايلول سنة 1952 القاضي بالحاق مديرية المواصلات بوزير الاشغال العامة مباشرة.
مرسوم رقم 108 21/10/1952
مرسوم رقم 108 تاريخ 21/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي المرسوم رقم 9361 المؤرخ في 3 ايلول سنة 1952 القاضي بالحاق مديرية المواصلات بوزير الاشغال العامة مباشرة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب الامضاء: موسى مبارك
نصوص ذات صلة