المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة شكا مركز للهاتف .
مرسوم رقم 4968 17/08/1960
مرسوم رقم 4968 تاريخ 17/08/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 24/08/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في بلدة شكا مركز للهاتف .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المروسم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 اب سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: صائب سلام الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية بالوكالة الامضاء: الشيخ موريس الجميل
نصوص ذات صلة