Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4968 17/08/1960

انشاء مركز للهاتف في بلدة شكا

مرسوم رقم 4968 تاريخ 17/08/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 24/08/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4968
التاريخ
17/08/1960
الجريدة الرسمية
العدد 36, 24/08/1960, ص. 833
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4968 تاريخ 17/08/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة شكا مركز للهاتف .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المروسم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 اب سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: صائب سلام الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية بالوكالة الامضاء: الشيخ موريس الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960