Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4958 12/08/1960

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه نبع

مرسوم رقم 4958 تاريخ 12/08/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 17/08/1960. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4958
التاريخ
12/08/1960
الجريدة الرسمية
العدد 35, 17/08/1960, ص. 1125
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4958 تاريخ 12/08/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4958 الصادر بتاريخ 12 اب سنة 1960, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الطاسهقضاء النبطية- محافظة- الجنوب . تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 الصادر بتاريخ 10/6/1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960