المادة 1
مادة 1: ينشأ في بلدة حدث الجبة مركز للهاتف .
مرسوم رقم 4969 17/08/1960
مرسوم رقم 4969 تاريخ 17/08/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 24/08/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في بلدة حدث الجبة مركز للهاتف .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 اب سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: الشيخ موريس الجميل وزير البريد والبرق الهاتف الامضاء: سليمان فرنجية
نصوص ذات صلة