المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق في قرية صليما Salima قضاء المتن لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية.
مرسوم رقم 4977 23/08/1960
مرسوم رقم 4977 تاريخ 23/08/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 31/08/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق في قرية صليما Salima قضاء المتن لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية.
مادة 2: تلغى الشعبة الموجودة في القرية المذكورة اعلاه فور فتح المكتب .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 اب سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: صائب سلام الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية بالوكالة الامضاء: الشيخ موريس الجميل
نصوص ذات صلة