المادة 1
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات رقم 683 و726 و686 و687 و628 و733 في منطقة الحدادين في طرابلس , وتعتبر من المنافع العامة الاشغال المتعلقة بهذا الضم والفرز وفقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 7/12/1954 المذكور اعلاه.
مرسوم رقم 4985 24/08/1960
مرسوم رقم 4985 تاريخ 24/08/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 31/08/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات رقم 683 و726 و686 و687 و628 و733 في منطقة الحدادين في طرابلس , وتعتبر من المنافع العامة الاشغال المتعلقة بهذا الضم والفرز وفقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 7/12/1954 المذكور اعلاه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 24 اب سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة