Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3575 14/12/1938

الغاء شعبة بريدية

مرسوم رقم 3575 تاريخ 14/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3638 تاريخ 26/12/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3575
التاريخ
14/12/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3638, 26/12/1938, ص. 3405-3406
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3575 تاريخ 14/12/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1938 الشعبة البريدية في شكا للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 14 ك1 سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير البرق والبريد الامضاء: روكز ابو ناضر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938