المادة 1
مادة 1: تلغى اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1938 الشعبة البريدية في شكا للاسباب المبينة اعلاه.
مرسوم رقم 3575 14/12/1938
مرسوم رقم 3575 تاريخ 14/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3638 تاريخ 26/12/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1938 الشعبة البريدية في شكا للاسباب المبينة اعلاه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 14 ك1 سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير البرق والبريد الامضاء: روكز ابو ناضر
نصوص ذات صلة