المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3617 المؤرخ في 22 ك1 سنة 1938 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية شعت التابعة لمحافظة البقاع
مرسوم رقم 3617 22/12/1938
مرسوم رقم 3617 تاريخ 22/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3641 تاريخ 05/01/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3617 المؤرخ في 22 ك1 سنة 1938 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية شعت التابعة لمحافظة البقاع
نصوص ذات صلة