المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3622 المؤرخ في 22 ك1 سنة 1938 ان شعبة بريد الارز الصيفية تشتغل بصورة دائمة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1939
مرسوم رقم 3622 22/12/1938
مرسوم رقم 3622 تاريخ 22/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3641 تاريخ 05/01/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3622 المؤرخ في 22 ك1 سنة 1938 ان شعبة بريد الارز الصيفية تشتغل بصورة دائمة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1939
نصوص ذات صلة