Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3622 22/12/1938

مرسوم رقم 3622-EC بجعل شعبة بريد الارز الصيفية شعبة دائمة

مرسوم رقم 3622 تاريخ 22/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3641 تاريخ 05/01/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3622
التاريخ
22/12/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3641, 05/01/1939, ص. 3464
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3622 تاريخ 22/12/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3622 المؤرخ في 22 ك1 سنة 1938 ان شعبة بريد الارز الصيفية تشتغل بصورة دائمة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1939

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938