المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3553 المؤرخ في 12 ك1 سنة 1938 جعل عدد الرسامين المشار اليه في المادة الثانية من المرسوم 2588 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1938 ثلاثة عوضا عن اثنين
مرسوم رقم 3553 12/12/1938
مرسوم رقم 3553 تاريخ 12/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3637 تاريخ 22/12/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3553 المؤرخ في 12 ك1 سنة 1938 جعل عدد الرسامين المشار اليه في المادة الثانية من المرسوم 2588 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1938 ثلاثة عوضا عن اثنين
نصوص ذات صلة