Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3553 12/12/1938

يختص بعدد الرسامين المشار اليه في المادة الثانية من المرسوم 2588 المؤرخ في 20-6-1938

مرسوم رقم 3553 تاريخ 12/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3637 تاريخ 22/12/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3553
التاريخ
12/12/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3637, 22/12/1938, ص. 3391
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3553 تاريخ 12/12/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3553 المؤرخ في 12 ك1 سنة 1938 جعل عدد الرسامين المشار اليه في المادة الثانية من المرسوم 2588 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1938 ثلاثة عوضا عن اثنين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938