Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3654 28/12/1938

تعديل المادتين 80 و84 من المرسوم رقم 3308 المؤرخ في 19-5-1928 والمختص بالتنظيم العام لدوائر الشرطة

مرسوم رقم 3654 تاريخ 28/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3640 تاريخ 02/01/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3654
التاريخ
28/12/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3640, 02/01/1939, ص. 3449-3450
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6144 تاريخ 11/06/1946 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3654 تاريخ 28/12/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادتان 80 و84 من المرسوم رقم 3308 المؤرخ في 19 ايار سنة 1928 والمختص بالتنظيم العام لدوائر الشرطة واستعيض عنها بالاحكام الآتية: المادة 80 - يتألف مجلس التأديب من: رئيس دوائر الشرطة رئيسا رئيس البوليس العدلي عضوا رئيس الادارة المركزية ٍ ومستشارين من محكمة الاستئناف ٍ ويعين المستشاران الموما اليهما بقرار من وزير العدلية ويعين المجلس مقررا من بين اعضائه المادة 84 - تقدم القضية لمجلس التأديب بمقتضى قرار يصدره وزير الداخلية "ويدرس المقرر الذي عينه المجلس ملفات الاوراق ويطلب ايضاحات خطية من الموظف المطلوبة محاكمته او يسمعها منه بحضور شهود او يثبت امتناعه عن تلبية دعوته"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء والعدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: خليل كسيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938