المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3663 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1938 كلف محافظ البقاع القيام باعمال بلدية المعلقة والكرك الادارية اللازمة لصيانة مصالحها لحين تأليف بلدية جديدة
مرسوم رقم 3663 30/12/1938
مرسوم رقم 3663 تاريخ 30/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3643 تاريخ 12/01/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3663 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1938 كلف محافظ البقاع القيام باعمال بلدية المعلقة والكرك الادارية اللازمة لصيانة مصالحها لحين تأليف بلدية جديدة
نصوص ذات صلة