Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3663 30/12/1938

تكليف محافظ البقاع باعمال بلدية المعلقة والكرك الادارية

مرسوم رقم 3663 تاريخ 30/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3643 تاريخ 12/01/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3663
التاريخ
30/12/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3643, 12/01/1939, ص. 3484
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3663 تاريخ 30/12/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3663 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1938 كلف محافظ البقاع القيام باعمال بلدية المعلقة والكرك الادارية اللازمة لصيانة مصالحها لحين تأليف بلدية جديدة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938