Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3918 06/03/1939

بالشروع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "جل سعد" (قضاء الشوف )

مرسوم رقم 3918 تاريخ 06/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3660 تاريخ 13/03/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3918
التاريخ
06/03/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3660, 13/03/1939, ص. 3738
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3918 تاريخ 06/03/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3918 المؤرخ في 6 اذار سنة 1939 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "جل سعد" الكائن في المحلة المسماة "جل سعد" في قرية كفرحيم قضاء الشوف . تجري المعاملات المذكورة في الفقرة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وفي المنطقة المنتفعة من المياه المبحوث عنها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939