Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3917 06/03/1939

منح صلاحية مجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 3917 تاريخ 06/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3661 تاريخ 16/03/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3917
التاريخ
06/03/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3661, 16/03/1939, ص. 3755
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3917 تاريخ 06/03/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3917 المؤرخ في 6 اذار سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية حردين كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939