المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3917 المؤرخ في 6 اذار سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية حردين كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 3917 06/03/1939
مرسوم رقم 3917 تاريخ 06/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3661 تاريخ 16/03/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3917 المؤرخ في 6 اذار سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية حردين كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة