Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3931 09/03/1939

منح صلاحية المجالس البلدية لمختار وهيئة اختيارية قرية عقنانيت

مرسوم رقم 3931 تاريخ 09/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3661 تاريخ 16/03/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3931
التاريخ
09/03/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3661, 16/03/1939, ص. 3757
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3931 تاريخ 09/03/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3931 المؤرخ في 9 اذار سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية عقتانيت كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939