المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3931 المؤرخ في 9 اذار سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية عقتانيت كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 3931 09/03/1939
مرسوم رقم 3931 تاريخ 09/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3661 تاريخ 16/03/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3931 المؤرخ في 9 اذار سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية عقتانيت كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة