المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في ترينيداد تشمل صلاحياتها جميع اراضي ترينيداد وتوباكو (Trindidad et Tobago)
مرسوم رقم 6155 31/08/1954
مرسوم رقم 6155 تاريخ 31/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 08/09/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في ترينيداد تشمل صلاحياتها جميع اراضي ترينيداد وتوباكو (Trindidad et Tobago)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة بيروت في 31 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة