Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6155 31/08/1954

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في ترينيداد

مرسوم رقم 6155 تاريخ 31/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 08/09/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6155
التاريخ
31/08/1954
الجريدة الرسمية
العدد 37, 08/09/1954, ص. 692
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6155 تاريخ 31/08/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في ترينيداد تشمل صلاحياتها جميع اراضي ترينيداد وتوباكو (Trindidad et Tobago)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة بيروت في 31 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954