Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 31/08/1954

تحصيح للمرسوم رقم 5497 الصادر بتاريخ 30-6-1954 باحداث ملاك مؤقت لستة خدم في وزارة الاشغال العامة

مرسوم تاريخ 31/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 08/09/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
31/08/1954
الجريدة الرسمية
العدد 37, 08/09/1954, ص. 694
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 31/08/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بدلا من: ويتقاضون رواتبهم من الاعتماد المرصد في الباب 13 فصل 4 بند 3 فقرة 3 يقرأ: ويتقاضون رواتبهم من الاعتماد المرصد في الباب 13 فصل 4 بند 3 فقرة 4 الباقي بدون تغيير

بيروت في 31 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير الاشغال العامة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954