المادة 1
بدلا من: ويتقاضون رواتبهم من الاعتماد المرصد في الباب 13 فصل 4 بند 3 فقرة 3 يقرأ: ويتقاضون رواتبهم من الاعتماد المرصد في الباب 13 فصل 4 بند 3 فقرة 4 الباقي بدون تغيير
مرسوم 31/08/1954
مرسوم تاريخ 31/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 08/09/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بدلا من: ويتقاضون رواتبهم من الاعتماد المرصد في الباب 13 فصل 4 بند 3 فقرة 3 يقرأ: ويتقاضون رواتبهم من الاعتماد المرصد في الباب 13 فصل 4 بند 3 فقرة 4 الباقي بدون تغيير
بيروت في 31 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير الاشغال العامة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة