Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6134 31/08/1954

افتتاح معاملات الحقوق المكتسبة على مياه عين عابد في منطقة عميق محافظة البقاع

مرسوم رقم 6134 تاريخ 31/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 08/09/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6134
التاريخ
31/08/1954
الجريدة الرسمية
العدد 37, 08/09/1954, ص. 583
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6134 تاريخ 31/08/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6134, الصادر بتاريخ 31 آب سنة 1954, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين عابد الكائنة في منطقة عميق (محافظة البقاع) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة, وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1936

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954