Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6135 31/08/1954

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه عين عابد في منطقة عميق في محافظة البقاع

مرسوم رقم 6135 تاريخ 31/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 08/09/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6135
التاريخ
31/08/1954
الجريدة الرسمية
العدد 37, 08/09/1954, ص. 583
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6135 تاريخ 31/08/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6135, الصادر بتاريخ 31 آب سنة 1954. تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين عابد الكائنة في منطقة عميق العقارية (محافظة البقاع). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954