Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6158 31/08/1954

فتح مدرسة رسمية للبنات في قرية مار تمورة (القبيات )

مرسوم رقم 6158 تاريخ 31/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 08/09/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6158
التاريخ
31/08/1954
الجريدة الرسمية
العدد 37, 08/09/1954, ص. 593
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6158 تاريخ 31/08/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6158 الصادر بتاريخ 31 آب سنة 1954, فتحت مدرسة رسمية ابتدائية للبنات في قرية مار تموره (القبيات ) قضاء عكار.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954