المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6158 الصادر بتاريخ 31 آب سنة 1954, فتحت مدرسة رسمية ابتدائية للبنات في قرية مار تموره (القبيات ) قضاء عكار.
مرسوم رقم 6158 31/08/1954
مرسوم رقم 6158 تاريخ 31/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 08/09/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 6158 الصادر بتاريخ 31 آب سنة 1954, فتحت مدرسة رسمية ابتدائية للبنات في قرية مار تموره (القبيات ) قضاء عكار.
نصوص ذات صلة