Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6171 31/08/1954

نقل دوائر الحكومة في قضاء البقاع الغربي من جب جنين الى صغبين مدة الصيف

مرسوم رقم 6171 تاريخ 31/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 08/09/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6171
التاريخ
31/08/1954
الجريدة الرسمية
العدد 37, 08/09/1954, ص. 592
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6171 تاريخ 31/08/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6171, الصادر بتاريخ 31 آب سنة 1954, تنقل دوائر الحكومة في قضاء البقاع الغربي من جب جنين الى صغبين من اول حزيران لغاية ايلول 1954 يعطى موظفو قضاء جب جنين من الملاك الاداري داخلية ومالية والملاك القضائي تعويض انتقال عن اربعة اشهر الصيف ما يعادل راتب شهر واحد لكل منهم بما فيه التعويض العائلي على ان لا يتجاوز حده اليومي الحد المعين اليومي للانتقال.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954