المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المرسومين رقم 4881 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1946 ورقم 5114 المؤرخ في 11 شباط سنة 1946 المتقدمي الذكر
مرسوم رقم 6870 10/09/1946
مرسوم رقم 6870 تاريخ 10/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/09/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى احكام المرسومين رقم 4881 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1946 ورقم 5114 المؤرخ في 11 شباط سنة 1946 المتقدمي الذكر
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: يوسف الهراوي
نصوص ذات صلة