Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6863 10/09/1946

الغاء المرسومين رقم 3272 و4992 تاريخ 2-6-1945 و29-1-1946 متعلقين بتعديل مواد متعلقة بمفرزة السير

مرسوم رقم 6863 تاريخ 10/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/09/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6863
التاريخ
10/09/1946
الجريدة الرسمية
العدد 38, 18/09/1946, ص. 947
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6940 تاريخ 20/09/1946 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6863 تاريخ 10/09/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسومان رقم 3272 و4992 الصادران بتاريخ 2 حزيران سنة 1945 و29 كانون الثاني سنة 1946.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946