الغاء المرسوم رقم 2610 تاريخ 3-7-1946 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية دير الاحمر الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها
مرسوم رقم 6844 تاريخ 04/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مرسوم رقم 6870 تاريخ 10/09/1946الغاء احكام المرسومين رقم 4881 تاريخ 17-1-1946 ورقم 5114 تاريخ 11-2-1946 المتعلقين الاول باعتبار محافظة جبل لبنان ملوثة بمرض الحمى القلاعية والثاني القاضي بمنع استيراد الحيوانات والمواد الحيوانية من سوريا
مرسوم رقم 6863 تاريخ 10/09/1946الغاء المرسومين رقم 3272 و4992 تاريخ 2-6-1945 و29-1-1946 متعلقين بتعديل مواد متعلقة بمفرزة السير