المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية قتل يوسف سليمان الجاموس الواقعة في حدث بيروت ليل 21/22 آب سنة 1946 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في هذه القضية
مرسوم رقم 6859 05/09/1946
مرسوم رقم 6859 تاريخ 05/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية قتل يوسف سليمان الجاموس الواقعة في حدث بيروت ليل 21/22 آب سنة 1946 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في هذه القضية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة