Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4794 20/09/1939

بتصديق التعديل الذي ادخلته شركة الريجي للتبغ والتنباك على المادة 6 من دفتر- شروطها

مرسوم رقم 4794 تاريخ 20/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3717 تاريخ 28/09/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4794
التاريخ
20/09/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3717, 28/09/1939, ص. 4950-4951
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4794 تاريخ 20/09/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التعديلات المذكورة اعلاه التي ادخلت على لائحة شروط الشركة المشار اليها والتي ألحقت نسخة مصدقة منها بهذا المرسوم (1).

المادة 2

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك (يبدو ان هنالك خطأ مطبعي في تسلسل المواد في الج.ر.)

بيروت في 20 ايلول سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939