المادة 1
مادة 1: صدقت التعديلات المذكورة اعلاه التي ادخلت على لائحة شروط الشركة المشار اليها والتي ألحقت نسخة مصدقة منها بهذا المرسوم (1).
مرسوم رقم 4794 20/09/1939
مرسوم رقم 4794 تاريخ 20/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3717 تاريخ 28/09/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدقت التعديلات المذكورة اعلاه التي ادخلت على لائحة شروط الشركة المشار اليها والتي ألحقت نسخة مصدقة منها بهذا المرسوم (1).
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك (يبدو ان هنالك خطأ مطبعي في تسلسل المواد في الج.ر.)
بيروت في 20 ايلول سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور
نصوص ذات صلة