Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12469 30/04/1969

تعليق تنفيذ احكام الفقرتين 3 و4 من المادة الثالثة واحكام الفقرة 1 من المادة 30 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10-2-1967 المتعلق بنظام الامتحانات الرسمية

مرسوم رقم 12469 تاريخ 30/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 22/05/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12469
التاريخ
30/04/1969
الجريدة الرسمية
العدد 41, 22/05/1969, ص. 638
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12469 تاريخ 30/04/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق تنفيذ احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة الثالثة, واحكام الفقرة 1 من المادة 30 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10 شباط سنة 1967 ريثما يصدر مرسوم بالغاء احكام هاتين الفقرتين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969