المادة 1
مادة 1: يعلق تنفيذ احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة الثالثة, واحكام الفقرة 1 من المادة 30 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10 شباط سنة 1967 ريثما يصدر مرسوم بالغاء احكام هاتين الفقرتين.
مرسوم رقم 12469 30/04/1969
مرسوم رقم 12469 تاريخ 30/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 22/05/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعلق تنفيذ احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة الثالثة, واحكام الفقرة 1 من المادة 30 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10 شباط سنة 1967 ريثما يصدر مرسوم بالغاء احكام هاتين الفقرتين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر
نصوص ذات صلة