Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10100 07/10/1947

انشاء مفوضية لبنانية في فنزويلا

مرسوم رقم 10100 تاريخ 07/10/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 15/10/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10100
التاريخ
07/10/1947
الجريدة الرسمية
العدد 42, 15/10/1947, ص. 608-609
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 15584 تاريخ 13/07/1949 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10100 تاريخ 07/10/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في فنزويلا

المادة 2

مادة 2: عين الدكتور شارل مالك المندوب فوق العادة والوزير المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الاميركية وكوبا, مندوبا فوق العادة ووزيرً مفوضا لدى حكومة فنزويلا بالاضافة الى مهمته الحالية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: محمد العبود الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947