المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6864 الصادر في 10 ايلول سنة 1946 يوضع حراس الليل تحت سلطة واشراف مدير الشرطة في كل ما يتعلق بالتعيين والاقالة والمكافأة والتأديب والخدمة وسائر الشؤون المسلكية.
مرسوم رقم 6864 10/09/1946
مرسوم رقم 6864 تاريخ 10/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/09/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 6864 الصادر في 10 ايلول سنة 1946 يوضع حراس الليل تحت سلطة واشراف مدير الشرطة في كل ما يتعلق بالتعيين والاقالة والمكافأة والتأديب والخدمة وسائر الشؤون المسلكية.
نصوص ذات صلة