Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6864 10/09/1946

وضع حراس الليل تحت سلطة واشراف مدير الشرطة

مرسوم رقم 6864 تاريخ 10/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/09/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6864
التاريخ
10/09/1946
الجريدة الرسمية
العدد 38, 18/09/1946, ص. 947
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6939 تاريخ 20/09/1946 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6864 تاريخ 10/09/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6864 الصادر في 10 ايلول سنة 1946 يوضع حراس الليل تحت سلطة واشراف مدير الشرطة في كل ما يتعلق بالتعيين والاقالة والمكافأة والتأديب والخدمة وسائر الشؤون المسلكية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946