Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 72 16/05/1941

ابدال عقوبة الاعدام المحكوم بها على وديع العلم وبهجت البزري بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

مرسوم رقم 72 تاريخ 16/05/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3888 تاريخ 21/05/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
72
التاريخ
16/05/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3888, 21/05/1941, ص. 8351
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 72 تاريخ 16/05/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على كل من وديع العلم وبهجت البزري بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 22 آذار سنة 1941 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 16 ايار سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941