المادة 1
مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على كل من وديع العلم وبهجت البزري بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 22 آذار سنة 1941 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.
مرسوم رقم 72 16/05/1941
مرسوم رقم 72 تاريخ 16/05/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3888 تاريخ 21/05/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة