Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 76 17/05/1941

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من نبع عين لجة الكائن في بلدة عانا (البقاع)

مرسوم رقم 76 تاريخ 17/05/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3890 تاريخ 28/05/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
76
التاريخ
17/05/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3890, 28/05/1941, ص. 8384
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 76 تاريخ 17/05/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 76 مكرر الصادر في 17 ايار سنة 1941 تفتتح عمليات تحديد- الاملاك العمومية المكونة من نبع "عين لجه" الكائن في بلدة عانا (البقاع) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكور ووفقا لاحكام القرار 144/S الفصل الثاني - المواد 3 - 13

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941