Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 106 29/05/1941

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من نبع الخندق في بلدة بعبدا

مرسوم رقم 106 تاريخ 29/05/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3893 تاريخ 07/06/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
106
التاريخ
29/05/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3893, 07/06/1941, ص. 8444
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 106 تاريخ 29/05/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على رقم 106 الصادر في 29 ايار سنة 1941 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع الخندق الكائن في بلدة بعبدا. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكور وفقا لاحكام القرار 144/S تاريخ 10 حزيران سنة 1925 الفصل الثاني - المواد 3 - 3

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941