Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 56 09/05/1941

تصديق محضر وخريطة الذي يحدد الاملاك العمومية المكونة من نبع السواقي الكائن في اراضي بلدة عينطورة - المتن

مرسوم رقم 56 تاريخ 09/05/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3887 تاريخ 17/05/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
56
التاريخ
09/05/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3887, 17/05/1941, ص. 8330
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 56 تاريخ 09/05/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 56 الصادر في 9 ايار سنة 1941 صدق المحضر المؤرخ في 1 نيسان سنة 1940 وكذلك الخريطة الملحقة به المنظم من قبل اللجنة المكلفة بعمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع السواقي الكائن في اراضي بلدة عينطوره - المتن.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941