المادة 1
بناء على المرسوم رقم 56 الصادر في 9 ايار سنة 1941 صدق المحضر المؤرخ في 1 نيسان سنة 1940 وكذلك الخريطة الملحقة به المنظم من قبل اللجنة المكلفة بعمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع السواقي الكائن في اراضي بلدة عينطوره - المتن.
مرسوم رقم 56 09/05/1941
مرسوم رقم 56 تاريخ 09/05/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3887 تاريخ 17/05/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 56 الصادر في 9 ايار سنة 1941 صدق المحضر المؤرخ في 1 نيسان سنة 1940 وكذلك الخريطة الملحقة به المنظم من قبل اللجنة المكلفة بعمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع السواقي الكائن في اراضي بلدة عينطوره - المتن.
نصوص ذات صلة