Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 92 26/05/1941

افتتاح معاملات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه ينابيع شق العجوز وراس العين الواقعة في اراضي المريجات ووادي الدلم

مرسوم رقم 92 تاريخ 26/05/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3892 تاريخ 04/06/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
92
التاريخ
26/05/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3892, 04/06/1941, ص. 8428
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 92 تاريخ 26/05/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 92 الصادر في 26 ايار سنة 1941 تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه ينابيع شق العجوز وراس العين الواقعة في اراضي المريجات ووادي الدلم يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144/S تاريخ 10 حزيران 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941