Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 75 17/05/1941

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من نبع عين الحلوة الكائن في مزرعة عين بحالا والمجرور الى بتخنية

مرسوم رقم 75 تاريخ 17/05/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3890 تاريخ 28/05/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
75
التاريخ
17/05/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3890, 28/05/1941, ص. 8384
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 75 تاريخ 17/05/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 75 الصادر في 17 ايار سنة 1941 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع عين الحلوة الكائن في بلدة مزرعة بحالا والمجرور الى بتخنيه. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكور ووفقا لاحكام القرار 144/S الفصل الثاني - المواد 3 - 13

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941