المادة 1
مادة 1: يفوض الى وزير الاشغال العامة والنقل عثمان الدنا صلاحية التوقيع على الاتفاق- الجوي الثنائي المنوي عقده بين لبنان وغانا.
مرسوم رقم 5039 05/09/1960
مرسوم رقم 5039 تاريخ 05/09/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 14/09/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض الى وزير الاشغال العامة والنقل عثمان الدنا صلاحية التوقيع على الاتفاق- الجوي الثنائي المنوي عقده بين لبنان وغانا.
يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 ايلول سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: عثمان الدنا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد تقلا
نصوص ذات صلة