المادة 1
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن محكمة التمييز الجزائية بتاريخ 30 ايار سنة 1960 بحق جميل جرجي حنا سعد. يجري التنفيذ شنقا في باحة قصر العدل
مرسوم رقم 5038 05/09/1960
مرسوم رقم 5038 تاريخ 05/09/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 14/09/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن محكمة التمييز الجزائية بتاريخ 30 ايار سنة 1960 بحق جميل جرجي حنا سعد. يجري التنفيذ شنقا في باحة قصر العدل
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 ايلول سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدل الامضاء: نسيم مجدلاني
نصوص ذات صلة