المادة 1
مادة 1: تشمل صلاحيات القنصلية اللبنانية الفخرية في تريستا المناطق الثلاث التالية: تريستا, اودين, وغوريزيا.
مرسوم رقم 5046 07/09/1960
مرسوم رقم 5046 تاريخ 07/09/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 14/09/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تشمل صلاحيات القنصلية اللبنانية الفخرية في تريستا المناطق الثلاث التالية: تريستا, اودين, وغوريزيا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 ايلول سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: الشيخ موريس الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة