Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5046 07/09/1960

تعيين المناطق التي تشملها صلاحيات القنصلية اللبنانية الفخرية في تريستا

مرسوم رقم 5046 تاريخ 07/09/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 14/09/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5046
التاريخ
07/09/1960
الجريدة الرسمية
العدد 39, 14/09/1960, ص. 851
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5046 تاريخ 07/09/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل صلاحيات القنصلية اللبنانية الفخرية في تريستا المناطق الثلاث التالية: تريستا, اودين, وغوريزيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 ايلول سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: الشيخ موريس الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960