Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 143 23/06/1941

فتح مدرسة رسمية في قصبة سوق الغرب

مرسوم رقم 143 تاريخ 23/06/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3901 تاريخ 05/07/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
143
التاريخ
23/06/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3901, 05/07/1941, ص. 8539
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 143 تاريخ 23/06/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 143 الصادر في 23 حزيران سنة 1941

المواد

المادة 1

فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية سوق الغرب التابعة لقضاء عاليه (جبل لبنان)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941