المادة 1
فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية سوق الغرب التابعة لقضاء عاليه (جبل لبنان)
مرسوم رقم 143 23/06/1941
مرسوم رقم 143 تاريخ 23/06/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3901 تاريخ 05/07/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 143 الصادر في 23 حزيران سنة 1941
فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية سوق الغرب التابعة لقضاء عاليه (جبل لبنان)
نصوص ذات صلة