Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 151 28/06/1941

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع رأس الماء بعلبك

مرسوم رقم 151 تاريخ 28/06/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3902 تاريخ 09/07/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
151
التاريخ
28/06/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3902, 09/07/1941, ص. 8549
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 151 تاريخ 28/06/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 151 الصادر في 28 حزيران سنة 1941 تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع راس الماء الكائن في بلدة العين (بعلبك) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941