Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 150 28/06/1941

الغاء المرسوم رقم 3919 تاريخ 6-3-1939 وبتصديق خريطة تخطيط

مرسوم رقم 150 تاريخ 28/06/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3902 تاريخ 09/07/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
150
التاريخ
28/06/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3902, 09/07/1941, ص. 8548-8549
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 150 تاريخ 28/06/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم قم 3919/EC تاريخ 6 اذار سنة 1939

المادة 2

مادة 2: صدقت خريطة تخطيط القسم الواقع من طريق بيروت - طرابلس بين جسر نهر بيروت وجسر نهر الموت الملحقة بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 28 حزيران سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش نائب رئيس مجلس الوكلاء وكيل امانة سر الدولة للاشغال العامة الامضاء: احمد داعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941