Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 219 14/07/1941

تعديل المادة 15 من دفتر شروط امتياز القوة الكهربائية في بكفيا

مرسوم رقم 219 تاريخ 14/07/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3906 تاريخ 23/07/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
219
التاريخ
14/07/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3906, 23/07/1941, ص. 8588
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 219 تاريخ 14/07/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 219 الصادر في 14 تموز سنة 1941 ان اكلاف تركيب تشعبات الكهرباء الجوية الملحوظة في المادة 15 من دفتر شروط امتياز توزيع القوة الكهربائية في بكفيا وضواحيها قد تعدلت على الوجه الاتي: 1- مائة وخمسون غرشا لبنانيا رسما مقطوعا. 2- مبلغ ستين غرشا لبنانيا لكل متر جر من الخط الجوي. تبقى المواد الاخرى من دفتر الشرط بلا تغيير.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941